المرداوي

415

الإنصاف

ومنهم من قال ما قاله سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ثلاثا وبين قوله أنت طالق وطالق وطالق . وهو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية انتهى . فعلى المذهب لو ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة . قوله ( وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ووقعت رجعية ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن يستحق ثلث الألف . وهو لأبي الخطاب وهو رواية في التبصرة وتقع بائنة . قوله ( وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح . ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم يعلم وهو للمصنف هنا . قوله ( وإن كان له امرأتان مكلفة يعني رشيدة وغير مكلفة ) . يعني وكانت مميزة فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف وطلقت بائنا . الصحيح من المذهب أنه يلزمها نصف الألف . اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في الخلاصة والرعايتين والفروع وغيرهم .